قـــــــــواعـــد عـــــــامــــة

مادة (١): العام الأكاديمى

يبدأ العام الأكاديمى للدراسات العليا فى شهر أكتوبر من كل عام . وتكون مدة الدراسة ثلاثين أسبوعاً (دراسة وامتحان) على فصلين دراسيين يتخللهما أجازة منتصف العام ومدتها أسبوعان فى الفترة التى يحددها مجلس الكلية.

 

مادة(٢) :مواعيد القبول

أ- تقدم طلبات الالتحاق للدبلومات والماجستير لادارة الدراسات العليا بالكلية مره كل عام خلال شهر يوليو وتعلن نتيجة القبول

فى شهر سبتمبر بعد استيفاء جميع المستندات وسداد الرسوم وتبدأ الدراسة فى شهر اكتوبر للفصل الدراسى الأول وفى شهر فبراير للفصل الدراسى الثانى.

ب- بالنسبة للطلاب الوافدين يتم قبول الطلبات بالكلية فى فترتين الأولى فى شهر يوليو والثانية فى شهر سبتمبر تمهيدا لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل.

 

مادة(٣): شروط القيد

أ- الحصول على موافقة مجلس القسم المختص.

ب- استكمال جميع المستندات المطلوبه من ادارة الدراسات العليا.

ج- سداد الرسوم الدراسية.

د- موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية، ويستثنى من الرسوم المعيدين والمدرسين المساعدين وطلاب المنح الدراسية بالكلية.

ه- موافقة جهة العمل على دراسة الطالب فى الدرجة المتقدم لها.

و- يجوز لمجلس القسم المختصان يضيف شروطاً أخرى يراها ضرورية للقبول للطلاب الجدد وتحديد عدد الطلاب المقبولين حسب الامكانات المتاحة بالقسم والكلية .

 

مادة(4): إيقاف القيد

يجوز لمجلس الكلية بناء عل اقتراح مجلس القسم المختص ، ولجنة الدراسات العليا بالكلية أن يوقف قيد الطالب المقيد بالدراسات العليا ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) لمدد لا تزيد فى مجموعها عن ٢٤ شهراً وبشرط أن يكون ايقاف القيد عن سنوات مقبلة وليس عن سنوات سابقة وان يكون ايقاف القيد فى المدة الأساسية وليس فى فترات مد القيد وذلك فى الحالات الاتية:

أ- التجنيد: على الطالب ان يتقدم بطلب لإيقاف قيده طوال مدة تجنيده خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ تجنيده مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ب- السفر للخارج فى مهمة رسمية أو اجازة: على الطالب ان يتقدم بطلب قبل سفره أو خلال الشهر الأول من سفره مدعما بالمستندات الدالة على ضرورة سفره ، ويقدم الطالب المستندات الدالة على قيامه بالمهمة أو الاجازة.

ج- المرض: على الطالب ان يتقدم بطلب عند مرضه مدعما بشهادة مرضية معتمدة من الادارة الطبية بالجامعة ومحددا فيها مرضه على ألا تقل عن شهر .

د- الوضع ورعاية الطفل: على الطالبه ان تتقدم بطلب وقف القيد للوضع أو لرعاية الطفل مدعما بشهادة ميلاده .

ه- حالات أخرى تقبلها لجنة الدراسات العليا والبحوث ويعتمدها مجلس الكلية.

 

مادة(٥):الانسحاب (إلغاء القيد)

يجوز لمجلس الكلية بناء على موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس القسم المختص ان يوافق على إلغاء قيد الطالب إذا تقدم بطلب إلغاء القيد مع موافقة المشرفون على الإلغاء.

 

مادة (6) : المواظبة

يحرم الطالب من التقدم لامتحان أى مقرر دراسى لم يحقق نسبة حضور فيه قدرها ٧٥ % ويكون ذلك بناء على تقرير من أستاذ المادة مع إحاطة مجلس القسم المختص وبموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث فمجلس الكلية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى هذا المقرر وتحسب عليه فرصة من فرص دخول الامتحان مع اخطار الطالب بذلك عن طريق الكلية.

 

مادة (7):النظام الكودي للمقررات

أ- تكود المقررات بوضع الرمز الكودي للقسم القائم بالتدريس كما هو موضح فى الجداول أرقام ( ٣ ، ٢ ،١ ) يليه الرمز الدال على شعبة التخصص.

ب- تقسم مقررات الدراسات العليا إلى:

١. مقررات (كود ٥٠٠ ) تدرس أساسا لطلبة الدبلوم.

٢. مقررات ( كود ٦٠٠ ) تدرس أساسا لطلبة الماجستير.

٣. مقررات ( كود ٧٠٠ ) تدرس أساسا لطلبة دكتوراه الفلسفة في العلوم.

ج- يوضع الرقم الدال على مستوى المقرر في خانة المئات ثم رقم المقرر في خانتي الآحاد والعشرات.

د- لمجلس القسم الحق في إضافة مقررات جديدة فى حدود الأرقام المخصصة للشعبة بعد موافقة مجلس الكلية.

 

مادة (8): المقررات الدراسية

تدرس مقررات الدراسات العليا خلال عام أكاديمي واحد بالنسبة للدبلوم والماجستير. وتقوم مجالس الأقسام المختصة بإعداد قائمة بالمقررات الدراسية والساعات المعتمدة ألمخصصه لها والأقسام التي تقوم بتدريسها ويتم اعتمادها من لجنة الدراسات العليا والبحوث.

 

مادة (9): الساعات المعتمدة

أ- يخصص لكل ساعة معتمدة خمسون درجة.

ب- يخصص لكل ساعة معتمدة ساعتين على الأقل للامتحان التحريري وبحيث لا يقل زمن الامتحان التحريري عن ساعتين ولا يزيد عن ثلاث ساعات لأي مقرر دراسي .

 

مادة (10): المحتوي العلمي للمقررات

يعتمد مجلس الكلية مقررات الدراسات العليا بعد تحديدها واعتمادها من مجالس الأقسام المختصة.

 

مادة (11): تقدير درجات النجاح والرسوب

أ‌-يحدد التقدير العام في المقررات الدراسية بالدراسات العليا وكذلك في التقدير العام للطالب بأحد التقديرات الآتية:

ب- يمنح الطالب شهادة بتقديرات المواد ، باللغة العربية أو اللغة الانجليزية وبناءً على طلبه يذكر فيها أسم المادة والتقدير والنسبة المئوية وكذلك الساعات المعتمدة.

ج- يقدر نجاح الطالب في المقررات الدراسية للسنة التأهيلية كما هو متبع باللائحة الداخلية للكلية في مرحلة البكالوريوس.

 

مادة (12) : الرسوم الدراسية

أ- يقوم طالب الدراسات العليا بتسديد الرسوم الدراسية المقررة عليه خلال شهر أكتوبر من كل عام.

ب- يتم إلغاء قيد الطالب إدارياً في حالة عدم سداده الرسوم الدراسية المقررة خلال شهرين من بداية العام الدراسي دون الحاجة إلى إنذاره.

ج- لا تسترد الرسوم الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على القيد أوالتسجيل.

 

مادة (13): الإرشاد الاكاديمى

يحدد مجلس القسم والكلية مرشد أكاديمي لطلاب الدراسات العليا لمتابعته خلال السنة التمهيدية للماجستير وكذلك خلال دراستهم للدبلومات بالكلية.

 

مادة (14): الإشراف علي الرسائل العلمية

١- تحديد عدد المشرفين على رسالة الماجستير بثلاثة مشرفين والدكتوراه أربعة مشرفين كحد أقصى.

٢- يمكن إضافة المشرف الاجنبى إلى لجنة الإشراف في حالة فتح قناة علمية بالإضافة إلى المشرفين المذكورين سابقا.

٣- ألا يزيد عدد التسجيلات التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس عن عشرة بالإضافة إلى التسجيلات للمعيدين والمدرسين

المساعدين وحد أقصى ثلاثة رسائل للطلاب الوافدين وذلك وفقا لقرار مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة .

٤- عدم الموافقة على إعارة المشرف المنفرد فى الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه إلا بعد تقديم تقرير عن الرسائل التي يشرف عليها واقتراح من يحل محله فى الإشراف .

٥- ألا يزيد عدد المشرفين الذين يمكن الاستعانة بهم من خارج الجامعة عن المشرفين من الجامعة .

٦- عدم جواز إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية المقدمة من احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نسبا او صهرا مع تطبيق ذلك على لجنة التحكيم وعدم جواز اشتراك عضو هيئة التدريس وأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة فى الأشراف على الرسالة.

٧- الاحتفاظ بأسم المشرف المتوفى اذا قضى نصف المدة فى الاشراف قبل الوفاه .

٨- يستحق المشرف المتوفى جزء من مكافأة الاشراف بما يتمشى مع هذه المدة .

٩- الا تشكل لجان الحكم على الرسائل العلمية للطلاب الذين يضاف اليهم مشرف جديد الا بعد مرور ستة اشهر على الاقل من

اضافة المشرف مع مراعاة ان تكون مدة القيد الباقية للطالب تسمح بذلك .

 

مادة (15): الحلقات الدراسية (السيمينارات)

يقوم الطالب سواء فى الماجستير أو الدكتوراه بعمل حلقة دراسية (سيمينار) قبل التسجيل وكذلك قبل التقدم بالرسالة بثلاثة أشهر على الأقل.

 

مادة (16):الرسالة العلمية

أ- بعد أنتهاء الطالب من اعداد الرسالة وتوقيعها من المشرف الرئيسى يقوم بتسليم نسختين من الرسالة الى رئيس مجلس القسم المختص لتحديد موعد محاضرة عامة عن موضوع الرسالة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك.

ب- يتقدم المشرف الرئيسى الى مجلس القسم المختص بطلب تشكيل لجنة الحكم على الرسالة. وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الكلية مدعما بالاتى:

١- تقرير عن صلاحية الرسالةللعرض على المحكمين موضحاً به عنوان الرسالة باللغتين العربية والانجليزية وموقع عليه من جميع المشرفين.

٢- اربع نسخ من الرسالة مكتوبة طبقاً لتعليمات كتابه الرسائل العلمية المعمول بها بالكلية   لتسليمها الى لجنة الحكم .

ج- بعد قبول الرسالة من لجنة الحكم وعمل التعديلات اللازمة يقدم الطالب اسطوانة مدمجة (CD)

واربع نسخ للرسالة معتمدة من رئيس مجلس القسم وخمس ملخصات باللغة العربية وخمس ملخصات باللغة الانجليزية معتمدة من المشرف الرئيسى ورئيس مجلس القسم المختص الى ادارة الدراسات العليا بالكلية.

د- لا يجوز التقدم برسالة الماجستير الا بعد عام من تاريخ موافقة الجامعة على التسجيل وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

ه- لا يجوز التقدم برسالة الدكتوراه الا بعد عامين من تاريخ موافقة الجامعة على التسجيل وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة .

 

مادة (17): لجنة الحكم علي الرسالة

أ- يشكل مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وبموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث لجنة للحكم على الرسالة من ثلاث أعضاء ويكون اختيار هذه اللجنة كالاتى:

ب- فى الماجستير تشكل اللجنة من المشرف الرئيسى أو المشرفين بصوت واحد بالإضافة إلى عضو من بين الأساتذه المتخصصين بالجامعات المصرية وعضو من الأساتذه أو الأساتذه المساعدين المتخصصين من الجامعات الأجنبية.

ج- فى الدكتوراه تشكل اللجنة من المشرف الرئيسى أو المشرفين بصوت واحد بالأضافة الى عضوين من الأساتذه أو الأساتذه المساعدين بالجامعات الأجنبيه.

د- تكون مده صلاحية اللجنة سنة من تاريخ موافقة أ.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويمكن تجديد تشكيل لجنة الحكم مره واحده.

ه- يقوم كل عضو من اعضاء لجنة الحكم باعداد تقريراً فرديا عن الرسالة فى خلال شهر من استلام الرسالة وتعرضهذه التقارير جميعا على مجلس القسم المختص ثم لجنة الدراسات العليا والبحوث فمجلس الكلية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة.

و- للمحكم ان يوصى فى تقريره بأحدى التوصيات التالية:

١- قبول الرسالة كما هى .

٢- قبول الرسالة بعد اجراء بعض التصويبات .

٣- تأجيل المنح لأجراء التصويبات وبحد أقصى ثلاثة شهور .

٤- اعادة عرض الرسالة على المحكم بعد اجراء التصويبات فى خلال فترة محددة .

٥- رفض الرسالة.

ن- يتم إعادة الرسالة إلى الطالب لاستكمال ما تراه اللجنة من نقص ويعطى الطالب فرصة لعمل المطلوب مع مراعاة فترة صلاحية تشكيل اللجنة ومدة التسجيل للدرجة ويتم ذلك تحت اشراف المشرفين واعتماد رئيس القسم.

ى- ضوابط استئذان المحكمين الاجانب لرسائل الماجستير والدكتوراه

١- يتم تشكيل لجنة المحكمين للرسالة المقدمة ( ماجستير أو دكتوراه) من قبل مجلس القسم بعد إستئذان أعضاء اللجنة بالصيغة الموحده على مستوى الكلية .

٢- يتم إختيار المحكم طبقاً للقواعد التى أقرها مجلس الكلية وهى .

أ- ان تكون الدرجة العلمية للمحكم هى درجة استاذ مساعد على الاقل.

ب- الا يكون لديه اكثر من رسالة فى نفس الوقت من الكلية.

ج- الا يزيد عدد الرسائل التى يقوم بتحكيمها عن ثلاثة رسائل فى العام الجامعى.

د - ان يكون تخصص المحكم مماثل لتخصص الرسالة .

٣- فى حالة الدكتوراه يراعى ان يكون المحكمان الاجنبيان من جامعتين مختلفتين .

٤- لمجلس الكلية الحق فى تعديل تشكيل لجنة الحكم على الرسالة اذا راى ما يستوجب ذلك .

٥- الا يكون قد مضى على موافقة المحكم اكثر من شهرين عند تشكيل لجنة الحكم .

٦- ان تتضمن موافقة المحكم اسم الطالب وعنوان الرسالة .

 

 

 

البحث

        

وحدة الجودة