دليل حقوق الملكية الفكرية
معيار المصداقية والأخلاق
وحدة ضمان الجودة
2014/2015
الفهـــــــــرس
- تعريف الملكية الفكرية
- أنواع الملكية الفكرية
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو)
- حقوق الملكية الفكرية فى مصر
- الدوافع التى أدت للنهوض بالملكية الفكرية
- كيفية الإستفادة من الملكية الفكرية
- حقوق الملكية الصناعية
- حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية
- مقارنة الحقوق المعنوية و المالية
- الاستثناءات و القيود الواردة علي حق المؤلف
- آليات وأماكن حماية حقوق الملكية الفكرية
- حالات القرصنة و التعدي علي حق المؤلف
- شروط حماية حق المؤلف
- الحقوق المشتركة للمؤلفين
- تعريف المصنف المشترك
- أما أشكال المصنفات المشتركة
- كيف ننشأ الحماية المقررة بموجب القانون
- جرائم الإعتداء على الملكية الفكرية فى مصر
- العقوبات المقررة لجرائم الملكية الفكرية
- صور للجرائم التى تقع على الملكية الفكرية
- أسباب انتشار جرائم الملكية الفكرية فى مصر
- الملكية الفكرية والبحث العلمى
- المراجع
دليــــل الملكية الفكرية والنشربكلية العلوم جامعة بنها 2014/2015
المقدمة :-
الممارسة الفكرية الإبداعية من أشرف الممارسات الإنسانية ، و من هذه الممارسات تتبلور ثقافات الأمم و تبني الحضارات . لذلك استحق أفرادها التكريم و التقدير و إصباغ الحماية علي إنتاجهم بكافة أشكاله الأدبية و الفنية و الصناعية ، و تمكينهم من استغلال حقوقهم الفكرية المترتبة علي هذا الإنتاج ؛ لحفظ حقوقهم و إحاطتهم ببيئة محفزة مطمئنة تساعد علي خلق الإبداع و تطوره .
و من هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلي حماية الملكية الفكرية و رعاية حق المؤلف و الناشر و حماية مصالحهم .
تعريف الملكية الفكرية :-
هى كل ما ينتجه الفكر الإنسانى من اختراعات واباعات فنية من نتاج العقل الإنسانى والتى تشمل براءات اختراع ومصنفات ادبية وفنية والعلامات التجارية والنماذج والرسوم الصناعية
أنواع الملكية الفكرية :-
تنقسم الملكية الفكرية إلي فئتين هما :-
الملكية الصناعية وهى نتاج نشاط ابداعى للفرد فى مجال الصناعة والتجارة وتشمل الاختراعات ( البراءات ) و العلامات التجارية و الرسوم و النماذج الصناعية و المصدر الجغرافي
الملكية الفكرية الأدبية والفنية وهى حق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية و الفنية والرسائل والأبحاث العلمية والتصميمات الهندسية.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) :-
أهم الاتفاقيات العالمية لحماية الملكية الفكرية :
معظم الدول العربية - التي كانت مشاركة في حق المؤلف العثماني الذي صدر عام 1906- أعضاء في أهم ثلاث اتفاقيات عالمية لحماية الملكية الفكرية ، و هي : اتفاقية باريس للملكية الصناعية عام 1883 ، و اتفاقية برن للملكية الأدبية عام 1886 ، و اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) التي وقعت في استكهولم في 14 يوليو 1967 و عدلت بتاريخ 28 سبتمبر 1979 ، و هي احدي الوكالات الستة عشر المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ، و مقرها في سويسرا ، و تدير 23 معاهدة دولية معنية بمختلف جوانب حماية الملكية الفكرية ، و تضم في عضويتها 181 دولة . و قد اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 20 ديسمبر من عام 1996 بعض التعديلات علي حق المؤلف ، في معاهدة الويبو ، لتواكب التطور العالمي و خاصة فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي.
حقوق الملكية الفكرية فى مصر :-
لقد كان القضاء المصرى يحمى حقوق الملكية الفكرية وهو زاخر بالعديد من الأحكام والقرارات المنظمة لعمل الملكية الفكرية والتى تدفع الأفعال التى تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية
القانون رقم (40 ) لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية
القانون رقم (8) لسنة 1959 بشأن براءات الاختراع و الرسومات و النماذج الصناعية
القانون رقم (2) لسنة 1962 المعدل لقانون رقم (40) لسنة 1956 ف بشأن العلامات التجارية .
القانون رقم (9) لسنة 1968 بشأن حماية حق المؤلف و اختصاص وزارة الإعلام و الثقافة بهذا المجال
القانون رقم (76) لسنة 1972 بشأن المطبوعات
القانون رقم (7) لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر
كما صدرت العديد من القرارات المنظمة لنشاط الملكية الفكرية و هي :-
القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
الدوافع التى أدت للنهوض بالملكية الفكرية :-
1. يمكن تقديم البشرية و رفاهيتها في قدرتها علي إنجاز ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا و الثقافة .
2. ضمان الحماية يؤدى إلى انفاق المزيد من الموارد لإنجاز المزيد من الإبتكارات
3. يؤدي النهوض بالملكية الفكرية و حمايتها إلي دفع عجلة النمو الاقتصادي و يتيح فرص عمل و صناعات جديدة و يرفع من نوعية الحياة و إمكانية التمتع بها .
كيفية الإستفادة من الملكية الفكرية :-
يمكن أن يستفيد الإنسان العادى من الملكية الفكرية من خلال تشجيع الباحثين والمخترعين على الإستمرار من انتاج أفضل للمستهلك من خلال المكافأت المالية وحفظ حقوقهم وبث الثقة للمستهلك لشراء المنتجات والخدمات من خلال العلامات التجارية
أنواع حقوق الملكية الفكرية :-
أولاً : حقوق الملكية الصناعية :-
أ) براءةالإختراع :-
هى الحماية القانونية التى يمنحها المشروع للمخترع على اختراعه والتى تثبت ملكيته له وتمويله دون غيره وهذا الحق ليس حقاً أبدياً بل هو محدد بمدة معينة تدوم إلى عشرين عاماً تبدأ حسابه من تاريخ ايداع طلب الحصول على البراءة و بانتهاء مدة حماية البراءة تنقضي ملكية البراءة و تسقط في الملك العام للإنسانية ، و يجوز لأي شخص من الغير أن يستعمل الاختراع أو يستغله بأي طريقة من الطرق و دون أن يدفع المخترع أي مقابل مالي بدون موافقة مالك البراءة لانقضاء مدة الحماية . وتشمل الحماية التي يقررها القانون لصاحب البراءةأن الإختراع لا يمكن صنعه أو الإنتفاع به أو توزيعه أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة .
ومن الجدير بالذكر أن مالك البراءة يجوز له بيع البراءة أو الترخيص للغير باستعمالها أو التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرفات ، لأن البراءة لها قيمة مالية . فهي تباع و تشتري و يتقرر عليها حق الانتفاع، كما يجوز رهن البراءة ، و يجوز الترخيص للغير باستغلالها.
شروط الحصول علي البراءة :
و يشترط للحصول علي البراءة في مختلف النظم القانونية أن تتوافر في الاختراع ثلاثة شروط هي :
1. أن يكون الاختراع جديداً
2. أن ينطوي علي خطوة إبداعية
3. أن يكون قابلا للاستغلال الصناعي
التزام صاحب البراءة باستغلال الاختراع :-
يوجب المشروع المصري علي مالك البراءة استغلال الاختراع و الحكمة من وراء ذلك هو توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق تلبية لحاجة البلاد .
وكذلك لم يفرض علي صاحب البراءة أن يستغل الاختراع بنفسه ، بل يكفيه أن يرخص للغير باستغلال الاختراع و توفير المنتج في السوق .
و إذا أخل صاحب البراءة بالتزامه بالاستغلال جاز لجهة الإدارة أن تمنح للغير ترخيصا إجباريا باستغلال البراءة وفقا للشروط التي يحددها القانون . و قد وضعت المادة 31 من اتفاقية التربس شروطاً مقيدة لمنح الترخيص ، وفرضت علي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مراعاتها لمنحه
ب) العلامات التجارية :-
هى اشارات مميزة تستعمل للتمييز بين السلع أو الخدمات المتشابهة التى يقدمها مختلف المنتجين أو الموردين كنوع من حقوق الملكية الصناعية .
ج) الرسوم والنماذج الصناعية :-
تخص جوانب الزخرفة والجمال من السلع .
د) البيانات الجغرافية :-
هى اشارة توضع على السلع ذات منشأ جغرافى محدد وصفات أوشهرة أو خصائص معينة .
ثانياً حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية :-
حق المؤلف :-
هوالحق الذي يمنحه القانون للمؤلف علي أي مصنف للكشف عنه كابتكار له أو استنساخه أو توزيعه أو نشره علي الجمهور بأي طريقة أو وسيلة ، و كذلك الإذن للغير باستعماله علي الوجه المحدد.
الحقوق التي يمنحها القانون للمؤلف :
و هذه الحقوق تندرج تحت فئتين رئيسيتين ، هما :
أ) حقوق المؤلف المالية :
هى الحقوق التي ترد للمؤلف علي مصنفهوتدخل فى ذمته المالية و يؤدي تمتعه بهذه الحقوق إلي المحافظة علي العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلف استغلال مصنفه بالطريقة التي يراها مناسبة دون مزاحمة غيرة فتعود له وحده العوائد المالية الناتجة عن هذا الاستغلال . فالحقوق المالية للمؤلف هي حقوق إستئثاريه ، أي أنه الشخص الوحيد الذي يملك التصرف بمصنفه أو الترخيص للغير باستغلاله .
1. حق النسخ و طباعة و تسجيل العمل و نشرة بكل الطرق المتوفرة
2. حق الأداء العلني ، و نقل العمل إلي الجمهور بشكل سلكي أو لا سلكي
3. حق التحوير من شكل إلي آخر
4. حق الترجمة
5. حق النشر
ب) الحقوق المعنوية للمؤلف:-
1. حق نسبة المؤلف لمؤلفه سواء باسمه الشخصى أو اختيار اسم مستعار:-
- حق المؤلف في أن ينسب المصنف إليه و ذكر اسمه علي كل النسخ التي تنتج للجمهور بأي شكل كانت و في كل نسخة أو طبعة من المصنف
- و إذا كان أكثر من مؤلف واحد للمصنف كان لهم جميعا الحق في وجود أسمائهم علي المصنف بالتساوي
2. حق احترام العمل واحترام حقوقه : -
الحق في وحده العمل و تميزه ، وحدة الأفكار و تسلسلها ، الحفاظ علي الطابع الخاص و المميز للعمل ، سحب المصنف من التداول وفق شروط خاصة ، حماية المصنف من أي تشويه أو تحوير يفقد العمل تميزه أو يضر بسمعة المؤلف
مقارنة الحقوق المعنوية و المالية:
تختلف الحقوق المعنوية عن الحقوق المالية في أنها
1. الحقوق المعنوية لا يمكن التنازل عنها إذ أنها ملتصقة بشخصية المؤلف ، أما الحقوق المالية لحق المؤلف فيمكن التنازل عنها جزئيا أو كليا للغير مقابل بدل مادي أو بدون بدل مادي
2. الحقوق المعنوية لا تتقادم أي تدوم مدي وجود العمل ، أما الحقوق المالية فتتقادم أي أن لها فترة حماية محددة قانوناً .
3. الحقوق المعنويةلا يمكن الحجز عليها لارتباطها بشخص المؤلف ، أما الحقوق المالية فيمكن الحجز عليها مقابل دين أو ضمان
الاستثناءات و القيود الواردة علي حق المؤلف:
هناك استثناءات يمنحها القانون و تتيح للعامة استخدام المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف من دون الرجوع إليه أو أخذ إذنه و هذه الاستثناءات هي :
استخدام المصنف للأغراض التعليمية البحتة
أن تشير إلي اسم المصنف و اسم مؤلفه إذا كان معروفاً
عمل نسخة و حيدة من المصنف للاستعمال الشخصي غير التجاري
الاقتباس و التحليلات القصيرة التي يقصد منها النقد و المناقشة
آليات وأماكن حماية حقوق الملكية الفكرية :-
1) الملكية الصناعية (براءة الاختراع ) بمركز البحوث الصناعية
2)الملكية التجارية ( مكتب العلامات التجارية )
3) الملكية الأدبية (مجلس الثقافة العام)
ومما سبق يجب إقامة دورات تدريبية للقضاة و المحامين و مأموري الضبط القضائي وذلك
للتطويرالمستمر للتشريعات القانونية وكيفية الحفاظ على الملكية الفكرية
حالات القرصنة و التعدي علي حق المؤلف
يعتبر الاعتداء قائما علي حق المؤلف عندما يقوم أحد الأشخاص ببعض العمال التي تعتبر من الحقوق الحصرية للمؤلف من دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته للقيام بذلك
يستطيع المؤلف الرجوع للقضاء للمطالبة بوقف التعدي و المطالبة بالتعويض العادل عن أعمال التعدي
شروط حماية حق المؤلف
الشروط الشكلية :
أن يكون المصنف قد أفرغ في شكل مادي برز فيها إلي الوجود لا أن يكون مجرد فكرة
الفكرة بحد ذاتها لا تحمي ، و إنما يحمي شكل التعبير أو الإطار الذي وضعت فيه هذه الفكرة
بشرط أن لا يكون هذا العمل منسوخ أو مقلد ، و فيه درجة من الابتكار
الشروط الموضوعية :
- أهم عنصر موضوعي هو الابتكار الذى يتطلب من المؤلف أن يضفي علي المصنف شئ من شخصيته
الحقوق المشتركة للمؤلفين : -
تعريف المصنف المشترك :-
المصنف المشترك هو المصنف الذي يقوم بإيجاده عدة أشخاص مبدعين تختلف فيما بينهم بعدة نواح أشكال المشاركات و حق كل منهم في اكتساب حق المؤلف و حقه في العوائد المالية الناتجة عن استغلال المصنف
أما أشكال المصنفات المشتركة :-
المصنف المشترك الذي ينتجه اثنان أو أكثر من المؤلفين و لا يمكن الفصل فيه بين مشاركة أي منهم
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي
- Copyright in an offline world (1)
كيف ننشأ الحماية المقررة بموجب القانون :
- لا يتطلب حصول المؤلف علي الحماية المطلوبة استيفاء أي إجراءات شكلية ، و ذلك في معظم دول العالم
يحصل الشخص علي الحماية من وحي العقل بمجرد ابتداع العمل و التعبير عنه بصورة مادية
جرائم الإعتداء على الملكية الفكرية فى مصر :-
من جرائم الإعتداء على الملكية الفكرية الإعتداء على المصنفات مثل
الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة
برامج الحاسب الآلى
الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية وغيرها
العقوبات المقررة لجرائم الملكية الفكرية :-
1- الحبس أو الغرامة :-
عقوبة الحبس بحد أدنى شهر
غرامة بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه
غرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه
2- المصادرة :-
تنص المادة (181 )من القانون على عقوبة المصادرة الوجوبية للنسخ المخالفة لقانون الملكية الفكرية
صور الجرائم التى تقع على الملكية الفكرية وتستوجب الأحكام السابقة :-
1) جريمة البيع أو التأجير لمصنف دون إذن صاحبه
2) جريمة تقليد مصنف محمى
3) جريمة النشر عن طريق شبكة المعلومات بدون إذن صاحب المصنف
أسباب انتشار جرائم الملكية الفكرية فى مصر :-
1) ارتفاع أسعار الكتب وبرامج الكمبيوتر
2) عدم وجود حماية تقنية للنسخ الأصلية
3) ضعف الرقابة على المصنفات وعلى أماكن نسخها وتوزيعها
الملكية الفكرية والبحث العلمى :-
لقد وضعت سياسة للملكية الفكرية للمؤسسات العلمية والبحثية حتى تتمكن من تحقيق الآتى :-
1) نشر وتسويق الأبحاث العلمية
2) تطوير أداء المؤسسات العلمية من خلال تحسين الوضع المادى لها
3) زيادة العلاقة بين هذه المؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الصناعى
4) تشجيع الباحثين على الإختراع والإبداع
5) زيادة عدد البراءات المسجلة
المراجع
المحكمة الإدارية العليا 3 ابريل 1965 ، رقم الجدول 1965 سنة 7 قضائية ص 80Miller & Davis , Intellectual Property ( Patents, Trademarks and Copyright ) in a nutshell, West Group, St. Paul, Minn., 2000, p21.
اتفاقية التربسwww.creativecommons.org
http://creativecommons.org/international/jo/
http://www.wipo.int/about-ip/ar
http://www.arabpip.org
http://ar.wikipedia.org
دليــــل الملكية الفكرية والنشر بكلية العلوم جامعة بنها 2014/2015
فريق العمل
م |
الإسم |
الوظيفة |
1 |
أ.د/ علاء السيد أمين |
عميد الكلية |
2 |
أ.د/ وجدى ابراهيم الدجدج |
المدير التنفيذى لوحدة الجودة |
3 |
أ.د/ ايفيت عبد السيد اسحق |
نائب المدير التنفيذى لوحدة الجودة |
4 |
د/ نهلة أحمد الشعراوى |
عضو لجنة المتابعة والتقييم |
5 |
أ/ هالة قدرى الشحات |
مسئول معيار المصداقية والأخلاق |